ads x 4 (1)
ads x 4 (2)
ads x 4 (3)
ads x 4 (4)

مطالب بـعزل بنعيسى رئيس جماعة أصيلا بسبب “مجمع سكني”

وجَّــه أحمد الجعيدي المستشار بمجلس جماعة أصيلة شكاية إلى محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل فتح تحقيق في مخالفة لقانون التعمير قام بها رئيس المجلس المذكور محمد بن عيسى.

و حسب الشكاية الموجهة إلى والي جهة طنجة، فإنه في ” التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 فإن الجماعة لم تعمل على استدعاء لجنة التسلم المؤقت المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 25.90 وذلك لمعاينة مدى تطابق الأشغال المنجزة في إطار مشروعي بناء مجمع سكني اجتماعي و دار التضامن من طرف مؤسسة منتدى أصيلة لما تنص عليه المستندات المرخص بها و إنما تم الإكتفاء عوض ذلك بتحرير محضري معاينة من قبل موظفين جماعيين تفيد انتهاء و مطابقة التجهيزات و الأشغال المنجزة للنسق المعماري “.

و أشار ذات المستشار إلى أنه ” بالرغم من القُصور الذي شاب عملية التسلم المؤقت هاته، فإن الجماعة قامت خلال السنتين 2010 و 2011 بإصدار رخص السكن المرتبطة بهذين المشروعين و بذلك يكون قد تم التسلم المؤقت لأشغال بناء المجمع السكني الإجتماعي بمرج أبي الطيب الأعلى و دار التضامن من طرف جهة غير مخولة لذلك “.

وأضاف الجعيدي ” واضح للعيان أن رئيس المجلس الجماعي محمد بن عيسى خرق بشكل سافر قانون التعمير 12.90 والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والتجمعات السكنية وتقسيم العقارات، كما يمكن بسهولة الوقوف على الشطط في استعمال السلطة حيث استغل رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية لأصيلة محمد بن عيسى موقعه لمنح وثيقة ذات أهمية قصوى للأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة الذي ليس هو سوى محمد بن عيسى، في تحدٍّ صريح للقانون “.

و التمس المستشار بمجلس جماعة أصيلة من و الي جهة طنجة تطوان الحسيمة فتح تحقيق في ” هذه المـخالفة الصريحة للقانون و تحريك مقتضيات المادة 64 من القانون 113.14 أو إذا اقتضى الحال، تحريك مسطرة القانون السابق للجماعات الترابية قبل تغييره و تتميمه بالقانون 113.14 ما دام هو الآخر يشجب هذه الخروقات”.

و دعا صاحب الشكاية، والي جهة طنجة، إلى تتبع ملف المتحف بشارع ثاني مارس، و ملف مجمع سكني اجتماعي ببئر السوق تابعين لمؤسسة منتدى أصيلة، مشيرا إلى أنه ” لا يستبعد ارتكاب نفس الخروقات تحت تستر رئيس المجلس الجماعي محمد بن عيسى وبإيعاز منه “.

يشار إلى أن المادة 64 من القانون 113.14 تجيز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد الذي لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس في حالة ارتكابه أفعال مخالفة للقوانين.

error: Content is protected !!