المحكمة الإدارية تشرع في عزل منتخبين
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح أول أمس الأربعاء، بإصدار حكم رقم 3477 يقضي بعزل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي بالبروج من عضوية الجماعة، فيما أرجأت المحكمة نفسها البت في ثلاثة ملفات أخرى إلى جلسة 21 دجنبر الجاري، ضمنها ملف تم إخراجه من المداولة، قصد إمهال الدفاع الإدلاء بجوابه.
وجاء تحريك ملف العزل في حق المنتخبين المعنيين، بناء على المقالات الافتتاحية التي تقدم به عامل سطات، والرامية إلى طلب عزل المستشارين الجماعيين من عضوية المجالس التي ينتمون إليها، حيث كان عامل الإقليم قد راسل المستشارين المعنيين بالأمر، من أجل الإجابة عن وضعيتهم تجاه الجماعات وتبرير كل حيثياتها كتابيا في أجل لا يتعدى 10 أيام، وبعد مرور الأجل لم تتوصل الإدارة الترابية بأي إجابة في الموضوع، الأمر الذي جعل عامل الإقليم يباشر مسطرة عزل المستشارين الذين لم يلتزموا بمضامين مذكرة وزارة الداخلية الأولى عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018، المتعلقة بدعم الجمعيات من الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وكذا الثانية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وذلك لكون المعنيين تربطهم مصالح خاصة مع الجماعات التي ينتمون إليها، من خلال استغلالهم لبعض المحلات والأملاك التي توجد في ملكية المجالس، وهو ما يجعل حالة التنازع قائمة.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن عامل إقليم سطات كان قد شرع في تنزيل المساطر القانونية في حق مجموعة من المنتخبين الجماعيين، الذين أثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها، حيث أصدر ممثل الإدارة الترابية مجموعة من القرارات تقضي بتوقيف أربعة مستشارين جماعيين بكل من جماعتي سيدي العيدي وسيدي عبد الكريم وجماعة البروج، كما طالبهم بتوضيحات كتابية بشأن الصفة التعاقدية التي تربطهم مع الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في ملتمسات العزل.
ويأتي قرار عامل إقليم سطات بتحريك المساطر القانونية في حق المنتخبين الجماعيين الذين أثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها، بناء على دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأولى عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018، المتعلقة بدعم الجمعيات من الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وكذا دورية وزير الداخلية عدد D1854بتاريخ 17 مارس 2022، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها، وعضو من أعضاء مجلسها، وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة، وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وكانت مذكرة وزير الداخلية أكدت على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.