«كابيلا مارينا» أمام نزاع قضائي مع محامٍ بتطوان.. حجز تحفظي على أصول الشركة بـ500 ألف درهم

دخلت شركة «كابيلا مارينا» في نزاع قضائي جديد مع محامٍ بهيئة تطوان، على خلفية خلاف تعاقدي يتعلق باستغلال مرسى للقوارب، بعدما لجأ المعني بالأمر إلى القضاء للمطالبة بحماية حقوقه وجبر الأضرار التي يقول إنه تكبدها نتيجة حرمانه من استغلال مركبه والمكان المخصص له داخل المرسى.

وحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فإن النزاع يعود إلى علاقة تعاقدية امتدت لسنوات، يؤكد المحامي أنه واجه خلالها صعوبات حالت دون إنزال مركبه إلى الماء والاستفادة من الخدمات المرتبطة بمكان رسوه، مشيراً إلى أن الشركة امتنعت، وفق روايته، عن تسلم المستحقات المالية المعتادة، رغم استعداده لأدائها.

وأمام تعذر تسوية الخلاف بشكل ودي، رغم توجيه إشعارات وإنذارات إلى الشركة، لجأ المحامي إلى القضاء، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، بتاريخ 28 شتنبر 2026، أمراً بالحجز التحفظي على الأصل التجاري للشركة في حدود مبلغ 500 ألف درهم، ضماناً للحقوق المالية موضوع النزاع.

وفي سياق المطالبة بالتعويض، يستند المعني بالأمر إلى خبرة حددت قيمة الضرر المرتبط بحرمانه من استغلال المكان المخصص لمركبه في 1,000 درهم عن كل يوم، وفق المعطيات التي قدمها بشأن ملفه، معتبراً أن استمرار الوضع ألحق به خسائر مادية ومعنوية تستوجب التعويض وفقاً للقانون.

ولا يقتصر الملف، بحسب تصريحات المعني بالأمر، على خلافه الشخصي مع الشركة، إذ يثير تساؤلات بشأن كيفية تدبير العلاقة مع بعض الزبناء القدامى، مدعياً أن عدداً منهم يواجه صعوبات في الاحتفاظ بالأماكن المخصصة لهم والاستفادة من الخدمات المرتبطة بعقودهم، مقابل تمكين زبناء جدد من الاستفادة من أماكن وخدمات بشروط مالية تحددها الشركة.

كما أشار إلى وجود عريضة موقعة من عدد من الزبناء تتضمن اعتراضات على طريقة التعامل معهم، داعياً إلى احترام الالتزامات التعاقدية واعتماد معايير واضحة وشفافة في تخصيص أماكن الرسو وتحديد الرسوم المستحقة.

ويعيد هذا النزاع إلى الواجهة إشكالية احترام الالتزامات التعاقدية في العلاقات التجارية المستمرة، وما قد ينجم عن الإخلال بها من أضرار ومطالب بالتعويض، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية المرتبطة بالملف.

ويتمسك المحامي بحقه في التعويض عن الأضرار التي يقول إنه تكبدها، مستنداً إلى الخبرة المشار إليها في ملفه، فيما يظل الحسم في موضوع النزاع ومطالب التعويض من اختصاص القضاء.

error: Content is protected !!