تسوية الوضعية عن طريق التكوين فرصة المهاجر الغير الشرعي باسبانيا
لقد شكل يوم 08/15/2022 ,منعطفا فارقا بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين في إسبانيا على الخصوص اذ دخل النظام الجديد للهجرة حيز التنفيذ، الذي يتضمن العديد من المستجدات التي اعتبرت بمثابة فرصة مواتية للمجموعة من الشباب الطامحين اللذين يقيمون باسبانيا بطريقة غير شرعية والطامحين إلى تسوية وضعيتهم بهذا البلد الاوروبي الجميل ومن بينها نجد الشكل الجديد للإقامة من أجل التكوين.يتعلق الأمر بإجراء جديد سيسمح بتسوية وضعية الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية.
فماذا يقصد بالإقامة عن طريق التكوين؟
الإقامة من أجل التكوين مؤطرة بموجب المادة 124 من نظام الهجرة، الذي تنص على ما يلي:
من خلال الإقامة من أجل التكوين، يمكن للأجانب الذين يثبتون الإقامة المستمرة في إسبانيا لمدة لا تقل عن عامين الحصول على تصريح إقامة لمدة اثني عشر شهرًا. لكن شريطة توافر الشروط التالية
عدم وجود سوابق جنائية في إسبانيا وفي بلدهم الأصلي أو في البلد أو البلدان التي أقاموا فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
الالتزام بإجراء تكوين نظامي من أجل التوظيف أو الحصول على شهادة مهنية أو تكوين يخول الحصول على شهادة الكفاءة التقنية أو التأهيل المهني اللازمة لممارسة مهنة معينة أو مهنة تدعمها مصالح التشغيل العمومية وموجهة لأداء المهن المدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 65.1، أو، في مجال التكوين المستمر في الجامعات، وكذا الالتزام بالقيام بدورات لتوسيع أو تحديث الكفاءات أو القدرات التكوينية أو المهنية، بالإضافة إلى دورات أخرى للتكوين.
ثم تقديم طلب الى المصلحة المكلفة بشؤن الهجرة بالبلد الاروبي المذكور من أجل الاستفادة من بطاقة إقامة لمدة 12 شهرا مخصصة فقط لدراسة دون العمل وبعد دراسة الملف وقبوله يجب على صاحبه ارسال تسجيله في احدى التكوينات السالفة الذكر والتي كان قد التزم بالقيام بها سابقا عند قدم طلب الحصول على بطاقة الإقامة من أجل التكوين في غضون مدة اقصاها 3 اشهر وفي حالة عدم القيام بذلك يتم تجريده منها(بطاقة الإقامة)
يجوز تمديد تصريح الإقامة المذكور مرة واحدة فقط لمدة اثني عشر شهرًا أخرى في الحالات التي يمتد فيها التكوين لما يفوق اثني عشر شهرًا أو تتجاوز مدته صلاحية التصريح الأول الممنوح.
بمجرد انتهاء فترة التكوين، وخلال مدة سريان تصريح الإقامة، يقدم المعني/ة بالأمر طلب تصريح الإقامة والعمل أمام مكتب الهجرة، مرفوقا بعقد العمل الموقع من قبل العامل والمشغل الذي يضمن على الأقل الحد الأدنى للأجور، أو الذي تحدده الاتفاقية الجماعية المعمول بها، وقت تقديم الطلب، وإثبات اجتياز التكوين المنصوص عليه في طلب الإقامة.
في هذه الحالات، يمنح مكتب الهجرة تصريحًا لمدة عامين يسمح للمعني بالأمر بالعمل.